النَّقْضُ
- نَقْضُ الحُكْمِ القَضائيِّ: إبطالُه إذا كان قد صَدَرَ مَبْنِيًّا على خَطَأٍ في تطبيقِ القانونِ أَو تأْويلِه، أَو مَشُوبًا بخطأٍ جَوْهَرِيٍّ في إجراءاتِ الفَصْلِ، أو ببُطْلانٍ في الحُكْمِ. والنَّقْضُ قد يُصِيبُ الحكمَ المَدَنِيَّ والحكمَ الجِنائِيَّ على السَّواءِ متى كان أَحدُهما قد صَدَرَ نهائيًّا من المَحاكِمِ الابتدائيّةِ أو من مَحاكِمِ الاستئنافِ.
و(مَحْكَمةُ النَّقْضِ): المحكمةُ العُلْيا في البلادِ. وتُعَدُّ المَبادئُ المُستمَدّةُ من أَحكامِها مُلزِمةً للمَحاكِمِ الأُخْرَى.