- الصِّيغةُ المُلَفَّقةُ في الفقه: أن يتنقَّلَ المُكلَّفُ بين أكثر من مذهبٍ فقهِيٍّ في الأُمورِ المُتَعَلِّقِ بَعْضُها ببعضٍ؛ كأنْ يتوضّأَ على مَذهبٍ ويصلِّيَ على ثانٍ ويأخذ برُخَصِ الجَمْعِ والقَصْرِ على ثالِثٍ. ولا تكون هذه الصيغةُ صحيحةً إلّا إذا كانت مقبولةً في مذهبٍ واحدٍ على الأقَلِّ، وألّا يَتَّفِقَ الجميعُ على بُطْلانِها كُلٌّ من جهةٍ مُعيَّنةٍ.