لَفَقَ

فلانٌ ـــــِــــ لَفْقًا: طَلَبَ أمرًا فلمْ يدركْه.

و- الثَّوبَ: ضَمَّ إحدَى الشِّقَّتين إلى الأخرى وخاطَهُما.

ويقال: لَفَقَ بين ثَوبَينِ.

و- الأَمرَ: طلبه فلم يُدركه.

لَفِقَ

الشَّيءَ ـــــَــــ لَفْقًا: أَصابه وأَخذه.

ويقال: لَفِقَ يَفْعَلُ كذا: أخَذَ يَفْعَلُه.

لَفَّقَ

فلانٌ: لَفَقَ.

و- الشِّقَّتين: لَفَقَهما.

ويقال: لفَّقَ بين الثَّوبَينِ: جَمَعَ بينهما بالخياطة.

و- الحديثَ: زَخْرَفَه ومَوَّهَه بالباطِلِ؛ فهو مُلَفِّقٌ، والمفعول مُلَفَّقٌ.

تَلافَقَ

القومُ: تلاءَمت أُمورُهم وأحوالُهم.

تَلَفَّقَ

ما بينهما: تلاءَم.

و- به: لَحِقَه.

التِّلْفاقُ

ثَوبانِ يُلْفَقُ أحدُهما بِالآخرِ.

اللِّفاقُ

اللَّفّاقُ

الذي لا يُدرِكُ ما يَطلُبُ.

اللِّفْقُ

الشِّقّةُ من شِقَّتَيِ الثَّوبِ المَلفُوقِ.

ويقال: مُلاءةٌ أو حُلّةٌ ذاتُ لِفْقَينِ.

(ج) لِفاقٌ.

و(اللِّفْقانِ): الرَّجُلانِ تتلاءَم أحوالُهما.

اللِّفْقانِ

و(اللِّفْقانِ): الرَّجُلانِ تتلاءَم أحوالُهما.

المُلَفَّقةُ

- الصِّيغةُ المُلَفَّقةُ في الفقه: أن يتنقَّلَ المُكلَّفُ بين أكثر من مذهبٍ فقهِيٍّ في الأُمورِ المُتَعَلِّقِ بَعْضُها ببعضٍ؛ كأنْ يتوضّأَ على مَذهبٍ ويصلِّيَ على ثانٍ ويأخذ برُخَصِ الجَمْعِ والقَصْرِ على ثالِثٍ. ولا تكون هذه الصيغةُ صحيحةً إلّا إذا كانت مقبولةً في مذهبٍ واحدٍ على الأقَلِّ، وألّا يَتَّفِقَ الجميعُ على بُطْلانِها كُلٌّ من جهةٍ مُعيَّنةٍ.

المُلَفِّقةُ

في الفقه: المرأةُ تَجمَعُ أيّامَ الحَيضِ المُتفرِّقةَ، مثلًا إذا جاءها الحَيْضُ يومًا والطُّهْرُ يومًا بعدَه - وكذلك أيّامَ النِّفاسِ - التي يتخلَّلُها طُهرٌ لا يَبلُغ خمسةَ عَشَرَ يومًا، لتُكمِّلَ أقصَى مدّةِ الحَيضِ وهي خمسةَ عَشَرَ يومًا أو أقصَى مدّةِ النِّفاسِ وهي ستون يومًا.