اللِّعانُ
(الجذر:
لعن
)
في الشريعة: أن يُقسِمَ الزَّوجُ أَرْبَعَ مَرّاتٍ على صِدْقِهِ في قذفِ زوجتِه بالزِّنَى، والخامسةَ باستحقاقه لعنةَ الله إن كان كاذبًا؛ وبذلك يبرأ من حدِّ القذف، ثم تقسم الزوجةُ أَربعَ مرات على كذبه، والخامسةَ بِاسْتِحْقاقِها غَضَبَ الله إن كان صادِقًا؛ فتبرأ من حَدِّ الزِّنَى.
كلمات ذات صلة
إحصاءات
93482
عدد المداخل
165466
عدد التعريفات
12
عدد المعاجم